السيد محمد صادق الروحاني

205

منهاج الصالحين

كتاب الحوالة الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه . ( مسألة 877 ) : يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول من المحال بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة . ( مسألة 878 ) : يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد ، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها ، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال . والأظهر ( بل الأظهر الاعتبار ) عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البرئ أو بغير الجنس ، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره . ( مسألة 879 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه . ( مسألة 880 ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا ، فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار ، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين . ( مسألة 881 ) : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا ، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر ، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه ،